السيد كمال الحيدري
135
مختارات من أحكام النساء
الجواب : تجعل نفاسها من يوم رؤية الدم إلى عشرة أيام . فيكون نفاسها من اليوم السابع للولادة إلى اليوم السابع عشر منها . ولكن بشرط أن يكون الدم الذي تراه بسبب الولادة لا بسبب آخر . السؤال 158 : إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل ، ثم انقطع يوماً أو يومين ، وعاد مرّة أخرى قبل مضيّ عشرة أيام على الولادة ، فماذا تصنع ؟ الجواب : تعتبر ا لدمين وما بينهما نفاساً واحداً . السؤال 159 : إذا ولدت توأمين ، وبين الولادتين فاصل قصير ، وكانت قد رأت الدم عند ولادة الأول ثم انقطع ، ورأته عند ولادة الثاني ، فما حكم الزمن المتخلّل بين الدمين ؟ الجواب : الزمن المتخلّل بين الدمين يعدّ طهراً لا نفاساً ، حتى وإن كان بمقدار لحظة . فيكون للمرأة في هذه الحالة نفاسان ، لكلّ ولد نفاس مستقلّ عن الآخر . السؤال 160 : هل يشترط أن يفصل بين دم الحيض الذي تراه المرأة قبل الولادة على القول باجتماع الحمل والحيض - ودم النفاس عشرة أيام ؟ الجواب : لا يشترط ذلك بين الحيض والنفاس ، لأنّ العشرة شرط للطهر بين حيضتين .